1-الدليل الكتابي بمعنى محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضامينها الى ان يتبث العكس.ودلك بالمعاينة التي يجريها ضابط الشرطة القضائية للفعل مباشرة.

2-الاعتراف الدي هو شهادة من المتهم على نفسه, الا ان هدا الاعتراف خاضع للسلطة التقديرية للقضاة.

3-شهادة الشهود وهي تكون مباشرة وهي التي يتم فيها اتصال الشاهد مباشرةبالواقعة محل الاثباث الا ان هده الشهادة لايمكن ان تؤدي دورها في الاثباث الا ادا كانت خالية من موانع الشهادة.